ابن عربي
163
الفتوحات المكية ( ط . ج )
[ في حرمة الطيب ] وصل في فصل : اختلاف الناس في لباس المحرم المعصفر بعد اتفاقهم على أنه لا يلبس المصبوغ بالورس ولا الزعفران ( 140 ) فقال بعضهم : لا بأس بلباس المعصفر ، فإنه ليس بطيب وقال قوم : هو طيب ، ففيه الفدية أن لبسه . ( الطيب المحرم غير جائز ) ( 141 ) الطيب للمحرم عندنا - وأعنى التطيب لا وجود الطيب عنده الذي يطيب به - قبل عقد الإحرام - واستصحبه - غير جائز ، إلا إذا أراد الإحلال ، وقبل أن يحل فمن السنة أن يتطيب . ولا أقول في الأول والثاني : إن تطيبه - ع - كان لحرمه ولحله ، فإنه لم يرد ذلك عن رسول الله